الاثنين 29 أبريل 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13

المسجد المحمدي بحي الأحباس بالدار البيضاء .. رمزية الإسم وتفرد التاريخ

تابعونا على الفايسبوك

تحفيظ «الضايات» والعيون المائية يثير جدلا قانونيا بالدار البيضاء

كازا 24 الخميس 22 مارس 2018

محمد لديب/ عن هسبريس
كشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة إقدام مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء على تحفيظ ينابيع مياه وبحيرات في أسمائهم الشخصية، أو في أسماء شركاتهم العقارية، بناء على عقد عدلي بالحيازة والتصرف، في غياب شهادة إدارية صادرة عن العمالة المختصة، ينص عليها القانون المغربي للتحفيظ العقاري.

وأبانت الوثائق، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إقدام محافظ منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء على السماح لمجموعة من الأفراد بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم وجود تلك الأراضي في نطاق الأملاك العامة التابعة لوزارة التجهيز، في شخص الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية.

وسمحت المحافظة نفسها بفتح مطلب لتحفيظ «ضاية» دار بوعزة، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 542463 بمحافظة النواصر.

وأثار هذا القرار المثير للجدل حفيظة مسؤولي وزارة التجهيز والحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، الذين سارعوا إلى إرسال عناصر من شرطة الماء، التي جاءت من مدينة بنسليمان وحضرت يوم الاثنين (19 مارس)، وحررت محضرا في الموضوع بعدما سجلت غياب ممثلي المحافظة العقارية للنواصر وطالبي التحفيظ، الذين يعتبرون من الشخصيات المعروفة بمنطقة دار بوعزة.

عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، نفى علمه بموضوع تحفيظ «ضاية» دار بوعزة التي تضم مجموعة من الطيور المهاجرة والنباتات المائية وعيونا مائية من ضمنها عين المسروبية الشهيرة.

 

وقال شكري في تصريح هاتفي لهسبريس: «إن حماية الملك العام المائي تدخل ضمن اختصاصات الأحواض المائية وشرطة الماء».

مسؤول من المحافظة العقارية المركزية في الرباط عبر عن اندهاشه من المعلومة التي تلقاها عن طريق هسبريس، والتي تؤكد وجود مطلب تحفيظ لبحيرة مائية سبق للسلطات الفرنسية في عهد الحماية أن رفضت تحفيظها، وفوت الإشراف عليها لوزارة التجهيز.

وقال المسؤول ضمن رده على تساؤلات هسبريس: «القانون يمنع تحفيظ منابع المياه والبحيرات، وسنقوم بالبحث في الموضوع».

مسؤول آخر من وزارة التجهيز لم يصدق الخبر، وقال إن البحيرات المائية يحميها القانون المغربي، وسيتم إيفاد لجنة متخصصة للوقوف على حقيقة الأمر، معتبرا أنه لا يمكن التنازل عن هذه «الضايات» والينابيع المائية للأفراد بأي شكل من الأشكال.

من جهتهم قال مجموعة من سكان المناطق المحيطة بـ«ضاية» دار بوعزة إنهم فوجئوا بقرار الشروع في تحفيظ هذه «الضاية»، التي رفضت سلطات الحماية الفرنسية تحفيظها للخواص سنة 1926، وهو القرار الذي صدر آنذاك في الجريدة الرسمية، على اعتبار أنها تدخل ضمن أملاك الدولة في شخص وزارة التجهيز.

وقال السكان، الذين كان مجموعة منهم حاضرين يومه الاثنين لمتابعة إجراءات تحفيظ العقار المائي، إنهم أتوا قصد متابعة عملية تحديد هذا العقار المائي وتسجيل تعرضهم في الموضوع بحضور شرطة المياه، التي سجلت حضورها بشكل رسمي أيضا لتسجل بدورها تعرضها ضد طالبي تحفيظ البحيرة.

يشار إلى أن المشرع المغربي يؤكد في الظهير رقم 1.95.154، الصادر سنة 1995، أن «الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص، مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده».

وينص الظهير نفسه على أن «الحق في استعمال الماء يمنح وفق الشروط المحددة في هذا القانون. وتدخل في عداد الملك العام المائي جميع الطبقات المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها، والمنابع كيفما كانت طبيعتها؛ والبحيرات والبرك والسبخات، وكذا البحيرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر».

ويورد القانون نفسه: «تدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في السنوات العادية، نظرا لإمكانياتها المائية».